وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ١١٤
أقول: هذا محمول على التقية، أو استحباب الطعمة وأن المراد بالجد جد البنات وهو أبو الميت، وحكم الرد يفهم من باقي الأحاديث لما يأتي (1)، وقد تقدم ما يدل على إرث ولد الولد مع الأبوين في موجبات الإرث في رواية الطبرسي (2)، ويأتي ما يدل عليه في ميراث الأبوين والولد وأحد الزوجين (3).
8 - باب انه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم [32611] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام): رجل مات وترك ابنة ابنه وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء الله.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله إلا أنه قال: وترك ابنة بنته (1).
[32612] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك. الحديث.

(١) يأتي في الباب ٨ من وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ١٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الإرث.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ٨ فيه حديثان ١ - الفقيه ٤: ١٩٦ / ٦٧٣.
(١) التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٤٠، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣٢.
٢ - التهذيب ٩: ٢٦٨ / 974.
(1) في المصدر: يزيد.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست