أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - باب انهم لا يرثون مع وجود أحد من الاباء والأولاد ولا من الإخوة والأجداد [32785] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن (أبي عبد الله عليه السلام) (1) قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن. معهما أحد (2) إن الله تبارك وتعالى يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (3).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (5).