وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ١٨٥
أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - باب انهم لا يرثون مع وجود أحد من الاباء والأولاد ولا من الإخوة والأجداد [32785] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن (أبي عبد الله عليه السلام) (1) قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن. معهما أحد (2) إن الله تبارك وتعالى يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (3).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (5).

أبواب ميراث الأعمام والأخوال الباب ١ فيه حديثان.
١ - الكافي ٧: ١١٩ / ٢.
(١) في التهذيب: أبي جعفر ((عليه السلام)) (هامش المخطوط)، وكذلك في الكافي.
(٢) في التهذيب زيادة: يرث غيرهم (هامش المخطوط).
(٣) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.
(٤) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٧.
(٥) الكافي ٧: ١١٩ / 3.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست