ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
[32615] 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن (أبي عبد الله) (1) (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه قال: للأم الثلث وللأب الثلثان.
[32616] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه قال: للأم الثلث وما بقي فللأب.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب ان الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين أو أب، لا من الام وحدها.
[32617] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في (1) الاخوة من الام: لا يحجبون الام عن الثلث.