[32868] 3 - وباسناده عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تزوج امرأة بحكمها فمات قبل أن تحكم قال: ليس لها صداق وهي ترث (1).
أقول: الحكم بنفي الصداق يدل على فرض عدم الدخول لما مر (2) ولذا أورده الصدوق في هذا الباب.
[32869] 4 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (سألته عن رجل تزوج) (1) امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه؟ فقال:
ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (2) والمهور (3) وغير ذلك (4).
13 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية لا البائنة إذا طلق في غير مرض [32870] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن