صدقه، وخلف ستة أفراس، وثلاث نوق: العضباء والصهباء والديباج، وبغلتين: الشهباء والدلدل، وحمارة اليعفور، وشاتين حلوبتين، وأربعين ناقة حلوبا، وسيفه ذا الفقار، ودرعه ذات الفضول (1)، وعمامته السحاب، وحبرتين يمانيتين، وخاتمه الفاضل، وقضيبه الممشوق، ومراتب (2) من ليف، وعباءتين قطوانيتين، ومخادا من ادم، فصار ذلك إلى فاطمة عليها السلام ما خلا درعه وسيفه وعمامته وخاتمه فإنه جعلها لأمير المؤمنين (عليه السلام).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
5 - باب انه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم سوى الأبوين والزوجين مع الأولاد شيئا [32585] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: المال للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (1).