5 - باب انه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء وينكره الرجال أو ورثتهم [32982] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار قال: سألت (أبا عبد الله (عليه السلام)) (1) عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهب (2) رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجته وأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطى حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وأنه مدعى كما وصفت لك واشتبه الامر عليه لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال، قال: فقال لي:
يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف - يعني: عصبة النساء - لأنه لم يعرف لهذا المدعى ميراث بدعوى النساء له.
6 - باب ان من أقر بولد لزمه وورثه ولا يقبل انكاره بعد ذلك وحكم اقرار الوارث بدين أو وارث آخر.
[32983] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في