2 - باب انه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الاخر فالمال للاخر ثم لوارثه دون وارث صاحب المال [33058] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فان أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: وما أدخل؟
قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والاخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والاخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لقد شنعها (1) وهو هكذا.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير نحوه وزاد: قلت: ولو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما وأعتقت أنت الاخر لأحدهما مائة ألف درهم والاخر ليس له شئ فقال: مثله (3).
[33059] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه