9 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين وان الأقرب يمنع الابعد وأنهم لا يرثون مع الأبوين لكن يستحب لهما الطعمة.
[32766] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن النعمان، عن (عبد الله بن نمير) (1)، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد: أن عليا (عليه السلام) أعطى الجدة المال كله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان (2).
قال الصدوق والشيخ (3): إنما أعطاها المال كله لأنه لم يكن للميت وارث غيرها.
[32767] 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب.
[32768] 3 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن