وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ٢٥٩
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه 1 - باب ان الأب لا يرثه ولا من يتقرب به بل ميراثه لامه ومن يتقرب بها من الأخوال والاخوة وغيرهم ولأولاده ونحوهم.
[32959] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن لاعن لم تحل له أبدا (1)، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله.
[32960] 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام):
أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان (لم تكن أمه حية) (1) فلأقرب الناس إلى أمه: أخواله.

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الباب ١ فيه ٨ أحاديث ١ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٣، التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢١٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر:... وإن أبى، لا عن، ولم تحل له أبدا.
٢ - الكافي ٧: ١٦٠ / 2.
(1) في المصدر: كانت أمه ليست بحية.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست