إلا أنه أسقط من الثاني قوله: قال عمر بن أذينة إلى آخره.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه إلى قوله: مع الام شئ (4).
ورواه المفيد في (العيون والمحاسن) عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (5).
وروى الكليني الحديث الثاني أيضا عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيوب وعبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه إلا أنه أسقط قوله: ولا تزاد أنثى من الأخوات إلى آخره (6).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (7).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (8)، ويأتي ما يدل عليه (9).
4 - باب انه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول والتعصيب ونحو هما للتقية إذا حكم له به العامة.
[32708] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن