الاضرار فإنها ترثه إلى سنة، وإن زاد على السنة في عدتها يوم واحد فلا ترثه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1).
15 - باب عدم إرث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها وان وقع في المرض [32890] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن، عن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة ولا المبارئة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات (1)، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
16 - باب عدم ثبوت الإرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافرا أو قاتلا أو رقا حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج [32891] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،