[32722] 9 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام): أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
[32723] 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر ظنه أنه بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الجد بمنزلة الأب ليس للاخوة معه شئ.
أقول: حمله الشيخ على التقية قال: لأنه خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الاخبار.
[32724] 11 - وعنه عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم؟ قال: لابن الأخت من الام السدس، ولابن الأخت من الأب الباقي.
[32725] 12 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام؟ قال: لابن الأخ من الام السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب.