4 - باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه.
[32975] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح وباسناده عن عمرو بن عثمان، عن المفضل، عن زيد جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في ابن الملاعنة - من يرثه؟
قال: ترثه أمه قلت: أرأيت إن ماتت أمه وورثها (1) ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة أمه وهو يرث أخواله.
[32976] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وعلي بن خالد العاقولي جميعا، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد (1) له هل يرد إليه؟ قال: نعم يرد إليه ولا ادع (2) ولده ليس له ميراث، وأما المرأة فلا تحل له أبدا، فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله قلت: أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟
قال: عصبة أمه قلت: فهو يرث أخواله؟ قال: نعم.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسين ابن محمد نحوه (3).
[32977] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى قال: قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته