11 - باب ان الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا لا يرث من ادعاه.
[33005] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى العبسي (1)، عن إسرائيل بن يونس عن إسحاق السبيعي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى أبيه.
قال صاحب القاموس وغيره: التاطه ادعاه ولدا وليس له كاستلاطه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
12 - باب ان من سبى أبوه في الجاهلية ثم أعتق وعرفت قبيلته لم يسقط نسبه بل يرثهم ويرثونه.
[33006] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهلية فلم يعلم أنه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية إلا بعد ما توالدته العبيد في الاسلام واعتق قال: فقال: فلينتسب إلى آبائه العبيد في الاسلام ثم هو بعد من