[٣٢٨٠٧] ٣ - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: " يستفتونك في النساء " (١) قال:
كان (٢) نبي الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن النساء مالهن من الميراث؟ فأنزل الربع والثمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ويأتي ما يدل عليه (٤)، وتقدم ما يدل على أن ولد الولد يقوم مقام الولد ويرث ميراثه (٥).
٢ - باب ان الزوجات إذا كن أربعا أو دونها فهن شريكات في الربع أو الثمن بالسوية.
[٣٢٨٠٨] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان، عن ﴿أبي عمر العبدي﴾ (1) عن علي بن أبي طالب عليه السلام - في حديث - أنه قال: ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعا أو