من دية امرأته شئ؟ قال: نعم ما لم يقتل أحدهما الاخر محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[32427] 4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال: - وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
9 - باب ان القاتل خطأ لا يمنع من الميراث [32428] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام) (1) قال: إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها، وإن قتلها (متعمدا فلا) (2) يرثها.