7 - باب ان المسلم إذا لم يكن له الا وارث كافر فميراثه للامام وكذا ديته.
[32958] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2).