الحلبي، عن شعيب الحداد، عن بريد الصانع (2)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء هل يرثن رباعا (3)؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء قال: فقلت: فان الناس لا يرضون بهذا قال: فقال: إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر (4).
4 - باب انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها وان لم يكونوا أوصياء وإن كان الوارث أيتاما [32505] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة (1) قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد (2) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم (3) ذلك كله فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (4) وغيرها (5)، ويأتي ما