نوح، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة (1)، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ابن عباس يقول:
إن الذي يحصى (2) رمل عالج يعلم (3) أن السهام لا تعول من ستة.
[32524] 16 - وفي (عيون الأخبار) باسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والفرائض على ما أنزل الله في كتابه ولا عول فيها.
ورواه صاحب كتاب (تحف العقول) مرسلا (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3) وعلى الحكم الأخير (4).
7 - باب كيفية القاء العول ومن يدخل عليه النقص وجملة من أحكام الفرائض [32525] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة، قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الأب، وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا.