[32748] 20 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.
[32749] 21 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
أقول: ذكر الشيخ: أن هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها موافقة للعامة ومخالفة لاجماع الطائفة.
[32750] 22 - وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أملى على أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيفة الفرائض: أن الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة ويسقط حيث تسقط، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
7 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم، وان ما فضل عن فريضة أولاد الإخوة للأم فلأولاد الإخوة للأب [32751] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال،