3 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته شارك فيه إن كان مساويا، واختص به إن كان أولى، وان أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الوارث الامام فاسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد الوارث، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار فميراثه للإمام (عليه السلام).
[32398] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني: المرادي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين (1) وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فان (2) ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للامام (3).