أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب ان المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم، فان مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا.
[32900] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه قال: المال لأخته.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن صالح مولى علي بن يقطين، عن علي بن يقطين مثله (1).
[32901] 2 - وباسناده عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كان يعطى اولي الأرحام دون الموالي.
[32902] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم في