[32501] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة [32502] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
[32503] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، عن درست بن أبي منصور، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
[32504] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى (1)، عن يحيى