14 - باب ان من طلق في المرض للاضرار بائنا أو رجعيا فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوج أو تمضى سنة، ولا يرثها الا في العدة الرجعية [32881] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
[32882] 2 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قلت: فان طال به المرض قال: ما بينه وبين سنة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس مثله إلا أنه قال: ترثه ما بينه وبين سنة (2).
[32883] 3 - وعنه عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضيت العدة.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،