السلام حيث إنه وارث من لا وارث له، أشار إليه الشيخ (5) وغيره (6).
7 - باب ان الحمل يرث ويورث إذا ولد حيا، ويعرف بأن يصيح أو يتحرك حركة اختيارية، ولا يرث من دون ذلك، وحكم ميراث الدية.
[33042] 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد يعني: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان (1) في ميراث المنفوس (2) من الدية قال: لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.
ورواه الشيخ كما يأتي (3).
[33043] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم عليهم السلام قال: سمعته يقول: إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته.
[33044] 3 - وعنه عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث، أنه ربما كان أخرس.