كان على (عليه السلام) يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام، وابن الأخ بمنزلة الأخ قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان علي عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
[32794] 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي طاهر قال: كتبت إليه: رجل ترك عما وخالا، فأجاب:
الثلثان للعم، والثلث للخال.
[32795] 9 - وعنه عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد عن (سلمة بن محرز) (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عم وعمة قال: للعم الثلثان وللعمة الثلث.
الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب ان الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب.
[32796] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن