امرأته أو أرضها (2) من التربة شيئا؟ أو يكون (في) (3) ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه (من) (4) كل شئ ترك وتركت.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (5).
أقول: حمله الشيخ على التقية، وحمله أيضا هو والصدوق وغيرهما (6) على ما إذا كان للمرأة ولد لما يأتي (7)، ويمكن حمله على رضا الوارث إعطاء العين فيما عدا الأرض، وباعطاء العين أو القيمة من الأرض.
[32854] 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير (1).
أقول: ويدل على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها (2).
8 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت [32855] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن