أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان فيه أن المال بينهما على السواء، لحملناه على الجد من قبل الام والأخت من قبل الام انتهى.
وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
13 - باب ان من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم.
[32781] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، (عن بريد الكناسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)) (1) قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك. الحديث.
ورواه الشيخ كما مر (2).
[32782] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يونس، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن أمير المؤمنين عليه