يدل عليه (6).
5 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين [32506] 1 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " (1) قال: نسختها آية الفرائض.
[32507] 2 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا " (1) قلت: أمنسوخة هي؟ قال: لا إذا حضروك فاعطهم.
[32508] 3 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله:
" وإذا حضر القسمة أولوا القربى " (1) قال: نسختها آية الفرائض.
أقول: وجه الجمع أن الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض، والاستحباب غير منسوخ.