السلام في رجل مات وترك ابنتيه (1) وأباه قال: للأب السدس، وللابنتين الباقي قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا قلت له: فإنه ترك بنات وبنين واما قال: للأم السدس، والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه (3)، ولم يذكر الرد هنا اعتمادا على غيره من الأحاديث.
18 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين.
[32657] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت له: إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة:
للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر (1)، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما، وبقى خمسة أسهم فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر سهما، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثنى عشر لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثنى عشر سهما فقال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والام، فأما الزوج والإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا.