ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله (1).
[32757] 3 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (1) عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الاخوة من الام مع الجد قال: الاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
[32758] 4 - وعنه عن أحمد وعن علي، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن حسين بن عمارة، عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك اخوة وأخوات لأم وجدا قال: قال: الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان، وللاخوة والأخوات من الام الثلث فهم (1) شركاء سواء.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن (2) محمد، وكذا كل ما قبله.
[32759] 5 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة (1) فريضتهم الثلث مع الجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه (2).