ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ، فقلت: فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.
[32709] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن عبد الله بن محرز مثله وزاد: خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه.
[32710] 3 - وعنه عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إذا (1) كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
[32711] 4 - وعنه عن سندي بن محمد البزاز، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الاحكام قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون.
[32712] 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبد الله، عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.