[32715] 2 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه.
[32716] 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي نجران (1)، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس (2)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
حدثني جابر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - ولم يكذب جابر -: أن ابن الأخ يقاسم الجد.
[32717] 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبي شعيب عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ وجد فقال: المال بينهما نصفان.
[32718] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عليه السلام) فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ وجد المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أما أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي (عليه السلام) من فيه بيده.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1). والذي قبله باسناده عن