فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم (في ما) (1) بطنها ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث.
قال الشيخ: قال أبو علي يعني ابن سماعة: هذا خلاف الحق لا يعمل به.
أقول: هذا محمول على التقية لان العامة يورثون الأخ مع الام، وذكره الشيخ أيضا (2).
[32699] 15 - وعنه عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
أقول: تقدم وجهه (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).