يدفنه " (1).
وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (2).
وإذا اضطر المحرم إلى الصيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي (3)، وإن [كان] أكل الميتة فلا بأس إلا (4):
2734 - أن أبا الحسن الثاني عليه السلام قال: " يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة " (5).
2735 - وروى يوسف الطاطري (6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " صيد