خلوا سبيله ". (1) 2363 - وروى ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل نتف حمامة من حمام الحرم (2) فقال: يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه ".
2364 - وروى صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت " لأبي عبد الله عليه السلام أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت:
فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه ".
2365 - وروى صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: أبو عبد الله عليه السلام: " لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل ".
2366 - وروى النضر (3) عن عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حمام مكة: الطير الأهلي من حمام الحرم (4) من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق