2372 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين (2) ذبحتهما وأنا بمكة، فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم قال: تصدق بقيمتهما، قلت: كم؟ قال: درهما وهو خير منهما ".
2373 - وسأله زرارة " عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة، فقال:
يرده إلى مكة ".
2374 - وروى المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: " هيئ لنا غداءنا فأخذ لنا من أطيار مكة فذبحها وطبخها فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال:
ادفنهن وأفد عن كل طير منهن ".
2375 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم، فقال: عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ".
2376 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال (3) ".
2377 - وسأل سعيد بن عبد الله الأعرج أبا عبد الله عليه السلام " عن بيضة نعامة أكلت في الحرم، فقال: تصدق بثمنها (4) ".
2378 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم (5) ".