يوم القيامة " يعني ما بخلوا به من الزكاة " (1).
1588 - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه (2)، وما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة ".
1589 - وروى أبان بن تغلب (3) عنه عليه السلام أنه قال: " دمان في الاسلام حلال من الله تبارك وتعالى لا يقضي فيهما أحد (4) حتى يبعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله عز وجل: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه " (5).
1590 - وروى عنه عمرو بن جميع أنه قال (6): " ما أدى أحد الزكاة فنقصت من ماله، ولا منعها أحد فزادت في ماله ".
1591 - وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من منع قيراطا من