1627 - وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام " عن الرجل له دار وخادم وعبد (1) أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم إن الدار والخادم ليسا بمال " ().
1628 - " وقد (3) تحل الزكاة لصاحب السبعمائة، وتحرم على صاحب الخمسين إذا كان (4) صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله تعالى ".
ولا يجوز أن يعطى شارب الخمر من الزكاة شيئا (5).
1629 - وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيدخل له من غلتها (6)