حتى يبزق ثلاثا (1)، وإن تمضمض فدخل الماء حلقه فإن كان ذلك لوضوء الصلاة فلا قضاء عليه (2).
1867 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال: عليه قضاؤه، فإن كان في وضوء فلا بأس به ".
1868 - قال: " وسألته عن القئ في شهر رمضان قال: إن كان شئ يذرعه (3) فلا بأس، وإن كان شئ يكره عليه نفسه فقد أفطر وعليه القضاء " (4).
1869 - وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن " (5).