من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ١١٠
رمضان احتجمنا بالليل ".
1864 - قال: " وسألته أيحتجم الصائم؟ فقال: إني أتخوف عليه ما يتخوف به على نفسه، قال: قلت: ما [ذا] تتخوف عليه؟ قال: الغشي أن تثور به مرة (1) قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم إن شاء ".
1865 - و " كان أمير المؤمنين عليه السلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه فيفطر " (2).
ولا بأس أن يكتحل الصائم بكحل فيه مسك (3) ولا بأس أن يكتحل بالحضض (4) ولا بأس بأن يستاك بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه، أي النهار شاء " (5).
1866 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " سئل عن القلس (6) أيفطر الصائم؟ فقال لا ".
ولا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم، فإذا تمضمض واستنشق فلا يبلع ريقه

(١) المرة - بالكسر -: هي الصفراء والسوداء، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله -:
الخبر يدل على كراهة الحجامة من خوف ثوران المرة وطريان الغشي، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم حرمة اخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا.
(٢) في بعض النسخ " ففطر ".
(٣) المشهور كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك. (المرآة) (٤) الحضض - بضمتين وقد يفتح العين وبالضادين وقيل بالظائين وقيل بضاد ثم ظاء -:
عصارة شجرة معروفة وهو صنفان مكي وهندي (بحر الجواهر) في الكافي ج ٤ ص ١١١ باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في الصائم يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب ".
(٥) في الكافي ج ٤ ص ١١١ باسناده عن الحسين بن أبي العلاء قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك للصائم، فقال: نعم يستاك أي النهار شاء ".
(٦) القلس: ما خرج من البطن إلى الفم من الطعام أو الشراب فإذا غلب فهو القئ، وقال في النهاية: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقئ فان عاد فهو القئ.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست