ومسجد المدينة ومسجد مكة " (1).
2090 - وقد روي " في مسجد المداين " (2).
2091 - وروى البزنطي، عن داود بن سرحان (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك " (4).
2092 - وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها " (5).
2093 - وفي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه ".
2094 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها