وهذا على الاستحباب والاخذ بالأفضل، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر.
2070 - روى ذلك علي بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في المولود يولد ليلة الفطر، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال: ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ".
2071 - وروى محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: " كتبت إلى الطيب العسكري عليه السلام " هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه السلام: نعم، افعل ذلك " (1).
2072 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته " (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: وهذا على الانكار لا على الاخبار، يريد بذلك [أنه] كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة " (3).