2707 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض " (1).
[المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق] (2) 2708 - وقال عليه السلام " في المحرم يشهد نكاح محلين؟ قال عليه السلام: لا يشهد (3)، ثم قال: يجوز للمحرم يشير بصيد على محل؟ " (4).
قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: وهذا على الانكار لذلك لا على أنه يجوز.
2709 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل ".
2710 - و " إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه " (5).
2711 - وقال عليه السلام (6): " من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما، ولم