يجلل " (1).
2573 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل أحرم من الوقت (2) ومضى ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم، ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ " (3).
2574 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن البدن كيف تشعر؟ فقال: تشعر وهي باركة من شق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن ".
2575 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تقلدها (4) نعلا خلقا قد صليت فيها (5) والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ".
2576 - وفي رواية عبد الله بن سنان عنه عليه السلام " إنها تشعر وهي معقولة ".
2577 - وروى ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: " خرجت في عمرة (6)