2551 - وكتب علي بن ميسر إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله " عن رجل اعتمر في شهر رمضان (1) ثم حضر الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع أيهما أفضل؟
فكتب عليه السلام إليه: يتمتع " (2).
2552 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة إلى يوم القيامة (3) ".
2553 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ".
2554 - وسأل أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز أبا عبد الله عليه السلام " أي أنواع الحج أفضل؟ فقال: المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس ".
والمتمتع هو الذي يحج في أشهر الحج ويقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة سبعا وقصر وأحل فهذه عمرة يتمتع بها من الثياب والجماع والطيب وكل شئ يحرم على المحرم إلا الصيد لأنه حرام على المحل في الحرم وعلى المحرم في الحل والحرم، ويتمتع بما سوى ذلك إلى الحج.
والحج ما يكون بعد يوم التروية من عقد الاحرام الثاني بالحج المفرد، والخروج إلى منى (4) ومنها إلى عرفات، وقطع التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة (5) والجمع فيها بين الظهر والعصر (6) بأذان واحد وإقامتين، والوقوف بها إلى غروب