من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
2000 - وروى ابن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " (1).
وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان (2).
2001 - وروى سماعة، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال: لا ينبغي (3) أن يكرهها بعد زوال الشمس ".
2002 - وسأله سماعة " عن قوله: " الصائم بالخيار إلى زوال الشمس " قال:
" إن ذلك في الفريضة فأما في النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس ".
2003 - وروى ابن فضال، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: " سألت أبا عبد الله

(١) قال بعض الشراح تحريم الافطار بعد الزوال في قضاء رمضان هو مذهب الأصحاب لا يعلم فيه خلاف وأما الجواز قبله فمذهب الأكثر ونقل عن أبي الصلاح القول بوجوب اتمام كل صوم واجب، وعن ابن أبي عقيل عدم جواز الافطار في قضاء رمضان مطلقا هذا مع التوسعة وأما مع تضييق الوقت يحرم الافطار مطلقا لكن لا تجب الكفارة قبل الزوال.
(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٣٠ عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان " وحمله الشيخ على الاستحباب وجوز فيه الحمل على الافطار مع الاستخفاف و يمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.
(3) ظاهره الكراهة وحمل على الحرمة. (المرآة)
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست