(1730) وعنه (صلع) أنه قال: كل ذي مال أحق بماله.
(1731) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسن بن علي: فمن نال (1) من رجل مسلم شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك، والتنصل (2) من كل ما كان منه إليه، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته وليتب إلى الله (تع) مما أتى إليه حتى يطلع الله تعالى عليه بالندم والتوبة والتنصل، ثم قال (ع): ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ولكني أرى أن تؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اعتصبها ويتنصل (3) إليهم منها، وإن فاتها (4) المغتصب أعطى العوض منها فإن لم يعرف أهلها تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين وتاب إلى الله (ع) مما فعل.
(1732) وعنه (ص) أنه قال: من اغتصب جارية فأولدها أخذها صاحبها والولد رقيقا، ومن اشترى جارية مغصوبة فأولدها، أخذها صاحبها وقيمة الولد، يعني إذا لم يعلم المشتري انها مغتصبة.
(1733) وعنه (ع) أنه قال: من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت. فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه، وكذلك إذا اغتصبت أمة فولدت.
(1734) وعن أبي جعفر بن محمد علي (ع) أنه قال: إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها، وإن كان قد وطئها فعلقت منه