فصل (5) ذكر القضايا في الحدود (1648) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ص) أن رجلا رفع إليه وذكر له أنه سرق درعا (1) وشهد عليه الشهود فجعل الرجل ينشد عليا (ص) في البينة ويقول: والله (2) لو جئ به إلى رسول الله (صلع) ما قطع يدي أبدا، قال علي: ولم ذلك؟ قال: يخبره ربه عز وجل أني برئ فتنفعني براءتي، فلما رأى علي (ص) مناشدته دعا الشاهدين فناشدهما وقال: إن التوبة قريب فاتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا، فقال: يمسك أحدكما يده ويقطع الاخر، فلما قال ذلك دخلا في غمار (3) الناس فهربا من بين يديه، يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا، فقال عليه السلام: من يدلني على الشاهدين الكاذبين أنكل بهما (4).
(1649) روينا عن رسول الله (5) (صلع) أنه قال: ادرءوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام (6) عثراتهم إلا في حد من حدود الله.
(1650) وعنه (صلع) أنه قال: إذا كان في الحد لعل وعسى فالحد معطل.
(1651) وعن علي (ع) أنه أتى بامرأة وجدت مع رجل يفجر بها،