مثل نصف دية كسره، وقد فسرنا ذلك فيما تقدم (1).
(1538) وعنه (ع) أنه قضى في المأمومة بثلث دية النفس وهي التي تؤم الدماغ بكسر العظم (2) وتصل إليه، وقال: من خالفنا في كل ما كان دون الموضحة حكومة عدل ولم يوجبوا فيها شيئا معلوما غير أنهم قالوا يقوم المضروب إن كان مملوكا (3) قبل أن يضرب فما نقص من قيمته حسب مثله من الدية، وكذلك قالوا في اللحية إذا نتفت، وفي هذا القول خلاف قول رسول الله (صلع) (4) الذي نهى الله عز وجل عن خلافه، وحذر من خالفه الفتنة والعذاب الأليم لأنه (صلع) قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وقد نجد الحر الدميم الأسود يضرب الضربة فإذا قوم، لو كان عبدا قبل أن يضرب وبعد أن يضرب، لم ينقص من ثمنه، وربما كان ذلك يزيد (5) في ثمن من يراد من العبد (6) للحرب لأنه تكون الآثار فيه دليلا على نكايته وشدته، وإن نقص لم ينقص منه كثير شئ. فإذا كان وسيما جميلا نقص النقص الكثير (7) فخالفوا بين دماء المسلمين الذين قال رسول الله (صلع) إنهم تتكافأ دماؤهم وقوموا الأحرار الذين لا قيمة لهم، ولا ينبغي تقويم ما لا يحل بيعه، وهذا خلاف لله ولرسوله (صلع)، ولكن من اتخذ إلهه